أحمد بن عبد الرزاق الدويش
39
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالطلاق إذا واقعها لا طلاق ، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة ، فإن الطلقة تقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5172 ) س 5 : إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد ، فهل يجوز أن يزورها أو لا ؟ ج 5 : إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها ، وأن يخلو بها ، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة ، سواء كان لها أولاد منه أم لا ، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي ، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة ، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها ، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه ، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه ، أو يزورها مع محرمها .